L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 383/2013 · 07/03/2013

طلب توضيحات جبائية : إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بمصاريف مطاعم

من وزير المالية إلى   الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 مارس 2013. وبعد، لقد تساءلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بمصاريف مطاعم منجزة لفائدتكم على أساس فواتير لا تتضمن الأداء المذكور. وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أنه وفقا لأحكام الفصل 9 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.