حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المطاعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES مــن وزيــر المــاليـــة إلـــى N° 3832 15/11/2018
الموضـوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المطاعم.
المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 نوفمبر 2019.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخدمات المسداة من قبل المطاعم غير السياحية وغير المنتمية إلى مؤسسات سياحية أو جامعية، يشرفني إعلامكم أنّ خدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية والجعة والخمور وبصرف النظر عن طريقة إسدائها أو مكان إسدائها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % وذلك طبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسـات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable au titre des services de restauration rendus au profit des étudiants
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على اقتناء تذاكر المطاعم
- طلب توضيحات جبائية : إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بمصاريف مطاعم
- حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصممي
- حول إسترجاع اتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية