من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المطاعم.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 نوفمبر 2019.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخدمات المسداة من قبل المطاعم غير السياحية وغير المنتمية إلى مؤسسات سياحية أو جامعية؛ يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.