حول إسترجاع اتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/09/01 1746 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية والتي تم دفعها بعنوان شهر أكتوبر لسنة 2013، يشرّفني إعلامكم أن الأتاوة المدفوعة من قبل نزل بعنوان شهر أكتوبر 2013 دفعت دون موجب وأن النزل هو الذي تحمّلها وقام بدفعها لدى القباضة المالية بالتالي فإنه يمكن المطالبة باسترجاعها وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟] Site web : www.impots.finances.gov.tn - الفاكس Fax : 71.790 550 - الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - العنوان Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية
- Sort d’une redevance de compensation sur le séjour dans les établissements touristiques payée à tort
- حول أتاوة الدعم الموظفة على المؤسسات السياحية
- حول إسترجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول طلب استرجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013