Sort d’une redevance de compensation sur le séjour dans les établissements touristiques payée à tort
حول إسترجاع اتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية 2015/02/03 207
الموضوع: حول استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 جانفي 2015
تبعا لما ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية والتي تم دفعها من قبل […] بعنوان شهر أكتوبر لسنة 2013، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 تم إحداث أتاوة دعم توظف على الإقامة بالمؤسسات السياحية على كل مقيم يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة وذلك ابتداء من غرة أكتوبر 2013. ويتم استخلاصها لدى المؤسسة السياحية المعنية والتي تقوم بدفعها على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها المؤسسة بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفعها في الآجال أو دفعها منقوصة يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
هذا وقد تم بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 تغيير نسب استخلاص الأتاوة المذكورة وإرجاء تطبيقها إلى غاية غرة أكتوبر 2014 عوضا عن غرة أكتوبر 2013.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإن الأتاوة المدفوعة من قبل […] بعنوان شهر أكتوبر 2013 تصبح دون موجب. غير أنه باعتبار أنها توظف على المقيمين بالمؤسسات السياحية فإن هؤلاء يعتبرون المطالبين الحقيقيين بها ويمكن لهم المطالبة باسترجاعها باعتبارها أصبحت دون موجب وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وبالتالي فإن نزل […] الذي اقتصر دوره على استخلاص المعلوم ودفعه للخزينة عوضا عن المقيمين بالنزل لا يمكنه المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة خلال سنة 2013.
وتقبلوا، سيّـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.