حول استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية ET DES FINANCES 23 جوان 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 952
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى […]
الموضوع: حول استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية المرجع : إحالتكم عدد 03646 بتاريخ 27 ماي 2014
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها مدّكم برأينا حول مكتوب السيد المدير الإداري والمالي لنزل "[…]" حول إمكانية استرجاع أتاوة الدعم الموظفة على الإقامة بالمؤسسات السياحية والتي تم دفعها بعنوان شهر أكتوبر لسنة 2013، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 تم إحداث أتاوة دعم توظف على الإقامة المؤسسات السياحية على كل مقيم يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة وذلك ابتداء من غرة أكتوبر 2013. ويتم استخلاصها لدى المؤسسة السياحية المعنية والتي تقوم بدفعها على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها المؤسسة بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفعها في الآجال أو دفعها منقوصة يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
هذا وقد تم بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 تغيير نسب استخلاص الأتاوة المذكورة وإرجاء تطبيقها إلى غاية غرة أكتوبر 2014 عوضا عن غرة أكتوبر 2013.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإن الأتاوة المدفوعة من قبل نزل "[…]" بعنوان شهر أكتوبر 2013 تصبح دون موجب. غير أنه باعتبار أنها توظف على المقيمين بالمؤسسات السياحية فإن هؤلاء يعتبرون المطالبين الحقيقيين بها ويمكن لهم المطالبة باسترجاعها باعتبارها أصبحت دون موجب وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
أما بالنسبة إلى النزل فقد تم تكليفه قانونا بالاستخلاص والدفع لتيسير عمليتي الاستخلاص والدفع وهو لم يخضع فعليا للأتاوة المذكورة وبالتالي فإنه لا يمكنه المطالبة باسترجاع المبالغ التي قام بخصمها ودفعها بعنوان شهر أكتوبر 2013.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.