الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول إمكانية الانتفاع بالإعفاء من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 فيفري 2024
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.