الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول إمكانية الانتفاع بالإعفاء من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.