L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 70/2024 · 27/05/2024

حول إمكانية الانتفاع بالإعفاء من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لنشاط قيس وتقويم السمع

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول إمكانية الانتفاع بالإعفاء من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.