L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 183/2023 · 02/06/2023

طلب الانضواء تحت النظام الحقيقي طبقا لأحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2023

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام الحقيقي طبقا لأحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2023  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 افريل 2023  وبعد، لقد تضمن م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.