الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام الحقيقي طبقا لأحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2023
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 افريل 2023
وبعد، لقد تضمن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.