الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 فيفري 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.