L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 27/2024 · 26/03/2024

حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 فيفري 2024.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.