الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع: مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2023
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.