طلب الانضواء تحت النظام التقديري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000326-30102-08-2023 14 سبتمبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله إعادة تصنيف السيدة ليليا بن حديد ضمن النظام التقديري بعنوان نشاطها المتمثل في تركيز المعدات الإعلامية وتركيز البرمجيات الإعلامية وذلك إثر إلحاقها بالنظام الحقيقي، يشرفني إحاطتكم علما أنّكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بسيدي حسين.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.