L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 125/2024 · 05/08/2024

حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تم إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.