حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30101-0000125
من المديرة العامة للأداءات إلى
05 اوت 2024
الموضوع: حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّه تمّ إدراجك ضمن النظام الحقيقي بعنوان نشاطك المتمثل في إستغلال مشرب وتطلبين إعادة تصنيفك ضمن النظام التقديري. وجوابا يشرفني إحاطتك علما أنك مدعوة للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعين له بالنظر.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.