الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الإنضواء تحت النظام التقديري.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تم إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.