L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1212/2020 · 23/07/2020

حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لمؤتمني السفن

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لمؤتمني السفن  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جوان 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في ائتمان  السفن والنقل البحري الدولي وأنها تتولى في هذا الإطار إستخلاص معاليم النقل الدولي 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.