من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان خدمات النقل الدولي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتولى في إطار نشاطها المتمثل في الشحن وفي استغلال مخزن تحت الرقابة الديوانية إسداء لفائدة حرفائها خدمات النقل الدولي للبضائع عند
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.