L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2368 /2013 · 18/12/2013

حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تذاكر النقل الدولي البحري والجوي لاشخاص

من وزير المالية إلى   الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تذاكر النقل الدولي البحري والجوي للأشخاص .  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2013 . تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات فيما يخص طريقة استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تذاكر النقل الدولي البحري والجوي للأشخاص، يشرفن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.