L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 80/2021 · 10/02/2021

طلب توضيحات جبائية : الأداء على القيمة المضافة بعنوان إئتمان السفن وإسداء الخدمات في مجال النقل البحري

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 06 نوفمبر 2020.  تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتك يتمثل في إئتمان السفن وإسداء الخدمات في مجال النقل البحري وطلبت التوضيحات التالية:  - هل أن الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.