مذكرة خاصة عدد 268 بتاريخ 03 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل أساسا في تمثيل شركات النقل البحري الأجنبية.
كما ذكرتم أن الفواتير التي تصدرها شركتكم مقابل الخدمات التي توفرها لفائدة حرفائها، تتضمن بالإضافة إلى العمولة الراجعة لها مقابل الخدمات المذكورة مبال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.