Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique rendus par une société française
حول المبالغ التي ستحولها شركة "***" الى الشركة "***"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 956 29 جوان 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول المبالغ التي ستحوّلها شركة "[…]" إلى الشركة الأم "[…]" المرجع : مكتوبك بتاريخ 7 ماي 2012
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه مدك بتوضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ سيتم تحويلها إلى الشركة الأمّ "[…]" مقابل خدمات مساعدة فنية لفائدة شركة "[…]"، يشرفني إعلامك بما يلي:
بالرجوع إلى العقد المبرم بين شركة "[…]" والشركة الأم "[…]" كما تمّ تعديله من قبل الطرفين بمقتضى الملحق المصاحب لمكتوبك المشار إليه أعلاه يتبين أن المبالغ التي ستدفعها الشركة التونسية إلى الشركة الأمّ هي مقابل خدمات متعدّدة تتعلق أساسا بالمساعدة الفنية في مختلف المجالات سيتم إسداؤها مباشرة من فرنسا وبصفة قطعية من قبل الشركة الأمّ وأن الخدمات الأخرى التي تستوجب تنقل أعوان الشركة الأمّ إلى تونس هي خدمات ظرفية يتم إسداؤها لفترة قصيرة وستكون موضوع عقود خاصة بها ستبرم خارج إطار العقد المذكور.
وعلى أساس ما سبق، وفي الحالة الخاصة بخدمات المساعدة الفنية الواردة بالملحق المنصوص عليه بالعقد المذكور فإن المبالغ التي تدفعها شركة "[…]" إلى الشركة الأمّ "[…]" بهذا العنوان لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بإعتبار ان تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بإتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشمل المبالغ المدفوعة مقابل خدمات المساعدة الفنية في حيث تبقى المبالغ الأخرى المدفوعة مقابل الدراسات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك وفقا لأحكام الإتفاقية المذكورة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المبالغ التي ستحولها شركة « ---------- » إلى الشركة الأم « ---------- »
- Régime fiscal des prestations d'assistance technique réalisées par une société française
- حول المبالغ التي ستحولها شركة الى شركة
- Régime fiscal des prestations d'assistance technique réalisées par une société française
- Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique rendus par une société étrangère au profit d'une société tunisienne totalement exportatrice, par l'intermédiaire d'un établissement stable