حول المبالغ التي ستحولها شركة الى شركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1252 2013 ماي 29
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المبالغ التي ستحولها شركة […] إلى شركة […] […] المرجع: مطلب شركة […] بتاريخ 06 ماي 2013 للحصول على شهادة لتحويل مبالغ لفائدة شركة […]
تبعا لطلب شركة […] الحصول على شهادة لتحويل مبالغ لفائدة غير مقيمين غير مستقرين في إطار عملية تمويل إقتناء طائرة عن طريق عقد إيجار مالي، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال الوثائق الملحقة بالمطلب المشار إليه بالمرجع أعلاه وخاصة منها مكتوبكم الموجه لشركة […] بتاريخ 21 جوان 2010 أن الأمر يتعلق بمبالغ مدفوعة مقابل تأجير طائرات مستغلة في إطار الملاحة الدولية، وهي مبالغ لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام الفصلين 3 و45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ولا يستوجب تحويل المبالغ لفائدة المنتفعين بها الاستظهار بشهادة وذلك شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل موضوع التحويل والسند القانوني لإعفائها من الضريبة.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المبالغ التي ستحولها شركة « ---------- » إلى الشركة الأم « ---------- »
- Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique rendus par une société française
- Sommes transférées par des entreprises résidentes ou établies en Tunisie au profit de sociétés mères résidentes à l'étranger en contrepartie de frais de siège
- طلب الحصول على شهادة في دفع الأداء من قبل غير المقيمين
- طلب إيضاحات حول النظام الجبائي لتحويل أموال