من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
المرجع : مكاتييكم (03) بتاريخ 15 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكاتيبكم أن شركة "P" لها صفة شركة مصدرة كليا وتقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة شركة "T" مقابل خدمات المساعدة الفنية، وطلبتم على أساس ذلك معرفة النظام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.