Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique rendus par une société étrangère au profit d'une société tunisienne totalement exportatrice, par l'intermédiaire d'un établissement stable
حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
2013/08/27 1743
من وزير المــالية إلـــى
الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج المرجــع : مكاتيبكم (03) بتاريخ 15 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركة *************************** **************** لها صفة شركة مصدّرة كليا وتقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة شركة **************************************** مقابل خدمات المساعدة الفنية، وطلبتم على أساس ذلك معرفة النظام المطبق على هذه المبالغ.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال دراسة الوثائق المصاحبة لمكاتيبكم المشار إليها أعلاه بالمرجع أنّ الخدمات التي ستسديها شركة **************************************** لفائدة شركتكم بتونس متعددة ومتواصلة في الزمن وأنّ خلاص الأتعاب سوف يتم بصفة شهريّة.
وعلى هذا الأساس، تعتبر أن لشركة ****************************************** منشأة دائمة بتونس وتخضع تبعا لذلك لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية الجاري بها العمل بما في ذلك الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح المحققة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وباعتبار أنّ الخدمات المذكورة مسداة لفائدة شركتكم المصدّرة كليا، فإنّ الأرباح المتأتية منها والمحقّقة من قبل المنشأة الدائمة تنتفع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير وذلك في مادة الضرائب المباشرة وفي مادة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
مع العلم أن تحويل المبالغ إلى الخارج لا يمكن أن يكون عن طريق شركتكم بل عن طريق المنشأة الدائمة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux services rendus par un établissement stable en Tunisie d'une société Française au profit d'une société totalement exportatrice
- حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
- حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ الى الخارج
- Régime fiscal relatif au transfert desommes à l'étranger
- Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique rendus par une société française