من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " *** " شركة مصدرة كليا تقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة شركة " *** " المقيمة بدولة الإمارات المتحدة، مقابل اقتناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.