Régime fiscal relatif au transfert desommes à l'étranger
حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
من وزير المالية إلى 2013/08/15 1696
الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ************************* شركة مصدّرة كليا تقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة شركة ************** المقيمة بدولة الإمارات المتحدة، مقابل اقتناء حق استغلال منظومة إعلامية، وطلبتم على أساس ذلك معرفة النظام الجبائي المطبق على هذه المبالغ.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين شركتكم وشركة *************** يتبيّن أنّ هذه الأخيرة سوف تمكنكم من حقّ استغلال منظومة إعلامية إلى جانب إسداء خدمات تركيز وتحيين وتطوير المنظومة المذكورة وتكوين الأعوان على استعمالها، وبالتالي يضبط النظام الجبائي لهذه العمليات كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة بعنوان اقتناء حق استغلال منظومة إعلامية
تعفى المكافآت المدفوعة من قبل شركتكم المصدّرة كليا لفائدة شركة *************** مقابل اقتناء حق استغلال منظومة إعلامية من الضريبة على الشركات بتونس ومن الخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام الفصلان 3 و45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإدلاء بشهادة إعفاء شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل المعفاة والمرجع القانوني للإعفاء.
Page 2
2- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة بعنوان خدمات تركيز وتحيين وتطوير المنظومة الإعلامية وتكوين الأعوان على استعمالها
في غياب منشأة دائمة لا تستوجب الضريبة على الأرباح التي تحققها شركة **************** بتونس مقابل خدمات تركيز وتحيين وتطوير المنظومة الإعلامية وتكوين أعوان شركتكم للضريبة بتونس وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة مقابل كل هذه الخدمات لا تخضع للخصم من المورد.
مع العلم أنّ تحويل المبالغ المذكورة يستوجب الإدلاء بشهادة إعفاء وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عملية إقتناء حق إستغلال منظومة إعلامية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% خدمات تركيز وتحيين وتطوير المنظومة الإعلامية والمساعدة الفنية في مادة الإعلامية وذلك طبقا لأحكام العدد 12 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة الفوترة الجملية للعمليات المنجزة من قبل شركة *************** لفائدتكم فإنّها تصبح خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
غير أنّه وبإعتباركم مؤسسة مصدّرة كليّا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، فإنّ العمليات المنجزة من قبل الشركة المذكورة لفائدتكم تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.