من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
المرجع : مكاتيبكم (03) بتاريخ 15 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركة «***» لها صفة شركة مصدّرة كليا وتقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة خبراء أجانب مقيمين بدولة الإمارات المتحدة مقابل خدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.