L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1665/2013 · 05/08/2013

حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج  المرجع : مكاتيبكم (03) بتاريخ 15 جويلية 2013  لقد ذكرتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركة «***» لها صفة شركة مصدّرة كليا وتقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة خبراء أجانب مقيمين بدولة الإمارات المتحدة مقابل خدمات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.