حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ الى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
27 أوت 2013
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1744 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج المرجع : مكتوباكم بتاريخ 15 و18 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] لها صفة شركة مصدّرة كلياو تقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة شركة […] مقابل خدمات المساعدة الفنية المتمثلة خاصة في خدمات التنسيق والقيام بالتجارب اللازمة على المعدات الصناعية وتقديم الخدمات اللّوجيستية وتدريب فرق العمل على استعمال المعدات والمساعدة على القيام بعمليات التزوّد، وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي المطبق على المبالغ التي ستحولها شركتكم إلى الخارج.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من خلال دراسة الوثائق المصاحبة لمكتوبيكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ الخدمات التي ستسديها شركة […] لفائدة شركتكم بتونس متعددة ومتواصلة في الزمن وأنّ خلاص الأتعاب سوف يتم بصفة شهريّة.
وعلى هذا الأساس، تعتبر أن لشركة […] منشأة دائمة بتونس وتخضع تبعا لذلك لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية الجاري بها العمل بما في ذلك الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح المحققة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وباعتبار أنّ الخدمات المذكورة مسداة لفائدة شركتكم المصدّرة كليا، فإنّ الأرباح المتأتية منها والمحقّقة من قبل المنشأة الدائمة تنتفع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير وذلك في مادة الضرائب المباشرة وفي مادة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
مع العلم أن تحويل المبالغ إلى الخارج لا يمكن أن يكون عن طريق شركتكم بل عن طريق المنشأة الدائمة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
- Régime fiscale relatif au transfert des sommes à l'étranger
- Régime fiscal relatif au transfert desommes à l'étranger
- Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique rendus par une société étrangère au profit d'une société tunisienne totalement exportatrice, par l'intermédiaire d'un établissement stable
- طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية