من المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بتحويل مبالغ إلى الخارج
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 15 و 18 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة " ******" لها صفة شركة مصدرة كليا و تقوم في إطار نشاطها بتحويل مبالغ لفائدة شركة " *****" مقابل خدمات المساع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.