L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1942/2014 · 20/11/2014

Transfert à l’étranger de sommes ayant supporté la retenue à la source en Tunisie

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : تبسيط اجراءات تطبيق الفصل 112  المتعلقة بتحويل أموال الى الخارج  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2014 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل يستوجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة لمبالغ سيتم تحويلها إلى مقيم بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.