من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : تبسيط اجراءات تطبيق الفصل 112 المتعلقة بتحويل أموال الى الخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل يستوجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة لمبالغ سيتم تحويلها إلى مقيم بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.