حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة ألمانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب
من وزير المالية إلى
2014/07/01 1006
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة ألمانية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جوان 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي سيدفعها مصنع *************** إلى الشركة الألمانية « ******* » في إطار عقد الصيانة الشاملة لآلة صنع سجائر مبينين أن عملية الصيانة الممتدة من 9 جانفي إلى 21 فيفري 2013 تتمثل في توفير وتركيب قطع غيار للآلة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعونها إلى المزود الألماني مقابل توفير وتركيب قطع غيار في إطار عملية صيانة آلة صنع سجائر لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنه لم يتم إسداؤها في إطار منشأة دائمة بتونس وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بأتاوات وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المبالغ مدفوعة إلى شركة ألمانية
- حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة مؤسسة ألمانية
- Régime applicable à des sommes versées au profit d'une société allemande en contrepartie d'opérations de montage
- Régime fiscal applicable aux opérations de formation et de montage réalisées par une société allemande
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد خدمات