من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل أجانب
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي فوترتها شركة مقيمة بفرنسا مقابل الإطلاع على المرافق الفنية وضبط حاجيات التكوين في المهن المرتبطة بالجواد، يشرفني إعلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.