النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل أجانب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
2014/08/15
1275
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل أجانب المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي فوترتها شركة مقيمة بفرنسا مقابل الإطلاع على المرافق الفنية وضبط حاجيات التكوين في المهن المرتبطة بالجواد، يشرفني إعلامكم بما يلي:
تعتبر الخدمات التي سوف تسديها المدرسة الفرنسية والمتمثلة في الاطلاع والتعرف على مختلف مكونات مركز التكوين في إطار عملية تشخيص كدراسات فنية وتصنف المبالغ المدفوعة مقابلها ضمن الأتاوات طبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15% طبقا للاتفاقية المذكورة.
كما تخضع هذه المبالغ للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ولا يكون الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات مستوجبا إذا لم يتم التشخيص بطلب من مؤسستكم بل يندرج ضمن مراحل الدراسة المزمع القيام بها حيث سيتم استغلال نتائج هذا التشخيص من قبل المدرسة الفرنسية لسباقات الخيل لإنجاز الدراسة. وفي هذه الحالة يستوجب الخصم على كل المبالغ المدفوعة مقابل الدراسة المنجزة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وتتضمن قاعدة الخصم كل المبالغ التي تم دفعها مقابل هذه الدراسات أي بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الإطلاع والتعرف على مختلف مكونات مركز التكوين باعتبارها تدخل ضمن مكونات تكلفة الدراسة.
Page 2
هذا ويجدر التأكيد على أنّه وبصرف النظر عن النّظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات المتعلّق بعملية التشخيص التي تندرج ضمن مراحل الدراسة المزمع القيام بها، فإنّ الأداء على القيمة المضافة يبقى في كلّ الحالات مستوجبا ويتعيّن عليكم بالتالي خصم كامل مبلغ الأداء الموظّف على كل المبالغ التي تدفعونها لفائدة المدرسة الفرنسية لسباقات الخيل بما في ذلك مقابل الخدمات المذكورة أعلاه وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيّـــــــدي، فائـــق عبـــارات الاحتــــرام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.