الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة شركة مصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن مؤسستكم قامت في إطار نشاطها المتمثل في أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.