Travaux de construction qualifiés d'opération d'exportation
النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل 10 417 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات مسداة إلى شركة مصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن مؤسستكم قامت في إطار نشاطها المتمثل في أشغال البناء بإسداء خدمات لفائدة شركة مصدرة كليا (بناء، إعادة تهيئة، طلاء المحلات، إصلاح سقف المصنع،...) طالبين معرفة النظام الجبائي لهذه الخدمات ومدى اعتبارها عمليات تصدير، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تعتبر عمليات أشغال البناء المسداة من قبل مؤسستكم لفائدة شركة مصدّرة كليّا عمليات تصدير وتنتفع تبعا لذلك بالامتيازات المخوّلة للتصدير.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات فرنسية لفائدة شركة مصدرة كليا
- خدمات تكوين مسداة لفائدة شركات مصدرة كليا
- النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج
- حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة الشركة
- Régime fiscal en matière d'impôts directs et de TVA applicable à des travaux de construction réalisés au profit d'une société totalement exportatrice