Régime fiscal en matière d'impôts directs et de TVA applicable à des travaux de construction réalisés au profit d'une société totalement exportatrice
النظام الجبائي لأشغال المسداة لفائدة شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 337 2013 مارس 01
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لأشغال مسداة لفائدة شركة مصدّرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " الناشطة في مجال الأشغال العامّة أبرمت عقدا مع شركة مصدّرة كليا لبناء وحدة تسيير ومصنع مبينين أنكم تتحملون في هذا الإطار الأعباء المتعلقة باقتناء المواّد اللازمة لتنفيذ الأشغال، فطلبتم معرفة:
1- هل أن رقم المعاملات المحقق في هذا الإطار يعتبر متأت من التصدير؟ 2- - هل يمكنكم إصدار فواتير دون إحتساب الأداء على القيمة المضافة بالإعتماد على الشهادة العامة في توقيف العمل المسندة لفائدة المؤسسة المصدرة كليا ؟ 3- - هل يمكنكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتكم المنجزة في إطار المشروع المذكور وخاصة منها المتعلقة بمواّد البناء؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير خاصّة الخدمات المسداة لفائدة المؤسسات المصدّرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات.
Page 2
هذا، ولا تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة شركة " […] " مقابل الخدمات المذكورة للخصم من المورد بهذا العنوان. ويستوجب عدم القيام بالخصم الإستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
2- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن للخاضعين الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتأجيل توظيف الأداء، الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتهم من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح شريطة تحقيق رقم معاملات متأت من التصدير أو بتأجيل توظيف الأداء يتعدّى 50% من رقم المعاملات الجملي خلال السنة السابقة لسنة طلب الإنتفاع بهذا النظام.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة توفّر الشروط المذكورة فإنّه يمكن لشركتكم الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها من المنتجات والخدمات التي تمنح حقّ الطرح والضرورية لإنجاز المشروع مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها بشهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وخاصّة مواد البناء التي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
غير أنّه وفي صورة عدم توفّر الشروط المذكورة فإنّه لا يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ويمكنها طرح الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان الإقتناءات المنجزة من قبلها وفقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وفي صورة بروز فائض الأداء فإنّه يمكنها إسترجاعه طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Travaux de construction réalisés au profit d’une société totalement exportatrice
- Régime en matière d’impôts directs et de TVA applicable à la vente d’équipements de production au profit d’une société totalement exportatrice
- Travaux de construction qualifiés d'opération d'exportation
- Régime de TVA sur travaux de construction réalisés au profit d'une entreprise totalement exportatrice
- Demande de renseignements en matière d'impôts directs et de TVA