من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط مكتب تكوين
المرجع : مكتوبك بتاريخ 14 جويلية 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط شركتك وهي مكتب تكوين مستمر وخاصة فيما يتعلق بالإمتيازات الجبائية التي ينتفع بها، مبينين أن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.