حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات التكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/11/02 3036 مــن وزيــرة المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات التكوين. المرجــع : مكتوبكم عدد 2016/419 بتاريخ 10 أكتوبر 2016.
وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في التكوين في أمن الطيران المدني طالبين تأكيد أنّ هذه الخدمات لا تخضع للأداء على القيمة المضافة لكونها غير معنية بأحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016 نصّ على إخضاع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% خدمات مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض الأطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخّص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل.
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أنّ خدمات التكوين المسداة من قبل مؤسستكم لا تندرج ضمن التكوين المهني الأساسي فإنّها تكون خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير. والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 - Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على خدمات التكوين
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات تكوين
- Régime de TVA applicable à la formation professionnelle
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مركز التكوين في الإعلامية المطبقة على التصرف
- حول الأداء على التكوين المهني