من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات تكوين
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تستغلون معهد تكوين مهني مرخص له من قبل السلط المعنية مختص في التكوين الأساسي "INITIALE FORMATION" الذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.