من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على عمليات تكوين
المرجع: بتاريخ 08 جانفي 2013
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في تكوين مهني وأنه تم التنصيص من قبل مصالح الجباية ضمن معرفكم الجبائي على رمز الأداء على القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.