من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات أجنبية بتونس
المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 16 فيفري و19 مارس و30 أوت 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن حريفكم شركة ***** صاحبة امتياز استغلال رخصة ***** بالمياه التونسية الليبية تنوي حفر آبار استكشاف ولهذا الغرض قامت الشركة المذكورة بالإستعانة بشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.