L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1376/2012 · 14/09/2012

النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات أجنبية بتونس

من وزير المالية إلى الموضوع: النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات أجنبية بتونس المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 16 فيفري و19 مارس و30 أوت 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن حريفكم شركة ***** صاحبة امتياز استغلال رخصة ***** بالمياه التونسية الليبية تنوي حفر آبار استكشاف ولهذا الغرض قامت الشركة المذكورة بالإستعانة بشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.