Sommes versées au profit d'une société de transport maritime international résidente en Grande Bretagne
تحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2 ماي 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 577
مــن وزيــــر الاقتصاد والماليــــة إلـــى […]
الموضوع : تحويل مبالغ إلى الخارج المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم طلبتم الحصول على شهادة في إعفاء مداخيل من الضريبة وذلك لتحويل مبالغ لفائدة شركة « […] « المقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى مقابل عملية نقل بحري. وأضفتم ان مصالح مراقبة الأداءات الراجعين لها بالنظر طالبتكم في هذا الإطار بالاستظهار بشهادة إقامة جبائية للشركة المذكورة.
هذا، وأضفتم أن مصالح مراقبة الأداءات المعنية ولتسريع عملية التحويل سلمتكم شهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان كامل المبالغ المفوترة بعد تقديمكم لشهادة خصم من المورد محتسب على أساس تحمّل عبء الضريبة وبعد تعهّدكم بالاستظهار بشهادة إقامة جبائية للشركة المنتفعة بالمبالغ في أجل أقصاه شهرا. كما بينتم أنه عند استظهاركم بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة بعد قيامكم بتحويل كامل المبالغ، تمّ إعلامكم أنّ عملية التحويل قد تمّت على أساس شهادة في تسوية الوضعية الجبائية ولا يمكن بالتالي إصدار شهادة أخرى في إعفاء المبالغ موضوع التحويل.
وعلى أساس ما سبق، طلبتم توضيحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة إلى شركة « […] « المقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وغير المستقرة بتونس مقابل خدمات النقل الدولي المنجزة لفائدتكم لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى بتاريخ 15 ديسمبر 1982. ويتم تحويل المبالغ المذكورة على أساس شهادة إعفاء من الضريبة مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tel : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
ويستوجب عدم الخضوع للضريبة استظهار الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببريطانيا.
هذا، وبالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وفي صورة قيامكم بالخصم من المورد باعتبار تحمّل عبء الضريبة، فيمكن المطالبة باسترجاع الخصم من المورد الذي تحملتموه باعتباره دفع دون موجب. كما يمكنكم تحويل المبالغ الراجعة لمزوّدكم مستقبلا في نفس الإطار على أساس شهادة إعفاء.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ راجعة لفائدة شركة مقيمة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
- Régime fiscal des sommes versées au profit d’un bureau de formation sis en Grande Bretagne
- Transfert de montants recouvrés en Tunisie en contrepartie de Frets et de surestaries au profit d’un transporteur maritime résident en Grande Bretagne
- Sommes versées au profit d'une personne non-résidente en contrepartie de la réparation de matériel informatique
- حول النظام الجبائي المطبق على تحويل مبالغ للخارج