من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول خدمات تكوين
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 15 ماي و04 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم وهو مكتب دراسات وتكوين في مجالات الصحة والسلامة المهنية والبيئية يقوم في إطار إتفاقية أبرمها مع مكتب أجنبي مقيم ببريطانيا بإنجاز دورات تكوينية بتونس وبالخارج لمدة لا تتجاوز 30 يوما.
ويتولى المكتب الب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.