مذكرة خاصة عدد 2230 بتاريخ 18 جوان 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك إعفاء الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" من الأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الإتصالات مبيّنة أنها تحصّلت على رخصة لبعث إرساليات عبر مختلف مشغلي شبكات الإتصالات قصد توفير الموارد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.