من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الهبات والتبرعات من قاعدة الضريبة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين الباعثين العقاريين من الطرح الكلي للهبات والتبرعات التي سيمنحونها لفائدة عائلات شهداء قوات الأمن الداخلي والحرس والجيش من قاعدة الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.