حول الطرح الكلّي للهبات المسندة إلى الجمعية *************************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/12/19 3321 مــن وزيــرة الماليـــــة إلـــى الموضــوع: حول الطرح الكلّي للهبات المسندة إلى " الجمعية ************************ المرجـــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 06 ديسمبر 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إدراج " الجمعية ***** " ضمن قائمة الجمعيّات المنتفعة بالهبات والإعانات القابلة للطرح كليا من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يشرّفني إعلامك أنّه تم بمقتضى الأمر عدد 5183 لسنة 2016 إلغاء الأمر عدد 599 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بضبط قائمة الجمعيات والمؤسسات المنتفعة بالهبات والإعانات القابلة للطرح كليّا من أساس الضريبة، وبالتالي تبقى كل الهبات والإعانات التي تسند إلى " الجمعية ******************* " قابلة للطرح في حدود 2 بالألف من رقم المعاملات الخام وذلك طبقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين الضريبة على الشركات.
وتقبّلي، سيــدتي، فائــق عبــارات الاحتــرام. والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 - Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.