L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1510/2020 · 02/09/2020

Concernant l'exonération donations obtenus de l'impôt sur les sociétés

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار   إلى  الموضوع: حول إعفاء الهبات والتبرعات المتحصل عليها من الضريبة على الشركات المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 سبتمبر 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الصيدلية المركزية التونسية تحصلت على هبات وتبرعات من القطاع العام والخاص لضمان استمرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.