من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول إعفاء الهبات والتبرعات المتحصل عليها من الضريبة على الشركات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 سبتمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الصيدلية المركزية التونسية تحصلت على هبات وتبرعات من القطاع العام والخاص لضمان استمرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.