الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية و دعم الاستثمار
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول إعفاء الهبات المتحصل عليها من الضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 سبتمبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الصيدلية المركزية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.