الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المنح والهبات الممنوحة للجمعيات
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 9 جانفي و 10 فيفري 2023
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل تخضع للخصم من المورد المنح والهبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.