L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 87/2024 · 23/01/2024

حول الخصم من المورد بعنوان المنح والهبات الممنوحة للجمعيات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المنح والهبات الممنوحة للجمعيات  المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 9 جانفي و 10 فيفري 2023  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل  تخضع للخصم من المورد المنح والهبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.