من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول خضوع الجمعيات للخصم من المورد.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أوت 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم برأينا بخصوص خضوع الجمعيات من عدمه للخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أن الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.