L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 117/2025 · 24/09/2025

حول خضوع الجمعيات للخصم من المورد

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول خضوع الجمعيات للخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أوت 2025.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم برأينا بخصوص خضوع الجمعيات من عدمه للخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أن الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.