من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 9 نوفمبر 2012
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بيّنتم بمقتضاه أن "*****" شبكة جمعيات طالبين توضيحات حول مدى خضوعها للضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام القانون الأساسي لشبكة الجمعيات "*****&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.