من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للهيئة الهيئة الوطنية للاتصالات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14نوفمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب دراسة النظام الجبائي للهيئة الهيئة الوطنية للاتصالات المحدثة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15جائفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.