الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 أكتوبر 2023
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضیحات حول نسبة الأداء على القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.