L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1188/2023 · 27/10/2023

حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : توضیحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على الخدمات المسداة من قبل مكتب أجنبي لفائدة الهيئة الوطنية للاتصالات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 أكتوبر 2023  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضیحات حول نسبة الأداء على القيمة المضاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.