الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على عمليات كراء الحافلات
المرجع: إحالة الإدارة العامة للأداءات الواردة بتاريخ 31 جويلية 2023 المتضمنة لمكتوبكم
تبعا لمكتوبكم المشار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.