Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان قطع غيار للحافلات ولوسائل النفعية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أوت 2023
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم&n
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.