حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان قطع غيار للحافلات ولوسائل النفعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية 27/10/2023 N° 1216 إلــى
[…]
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان قطع غيار للحافلات ولوسائل النقل النفعية. المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أوت 2023.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم "[…]" وهي شركة مصدرة كليا تنشط في مجال تصنيع وتصدير ملابس الدجينز تعتزم إقتناء قطع غيار للحافلات التي هي على ملكها والمعدة لنقل العملة ولوسائل النقل النفعية الضرورية لنشاطها وطلبتم توضيحات حول إمكانية إنتفاع شركتكم بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان قطع الغيار المذكورة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حق الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة تبين أنّ شركتكم "[…]" هي شركة مصدرة كليا وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل فإنه يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناء قطع الغيار الحافلات ولوسائل النقل النفعية اللازمة لنشاطها وذلك بناء على الشهادة العامة المسلمة لها من قبل المصلحة الجبائية المختصّة وقسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل نفس المصلحة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.