L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1216/2023 · 27/10/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان قطع غيار للحافلات ولوسائل النفعية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان قطع غيار للحافلات ولوسائل النفعية.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أوت 2023  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.