الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان قطع غيار للحافلات ولوسائل النفعية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أوت 2023
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.