الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد و المالية
ودعم الاستثمار
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2021.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط حريفكم يتمثل في تجارة قطع غيار السيارات والقطع الفلاحية كنشاط رئيس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.