من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أكتوبر 2016.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركة ***** يتمثل في بيع قطع غيار السيارات المستعملة وأنه في إطار بتة قامت بها إدارة الديوانة التونسية، اقتنيتم قطع غيار سيارات مستعملة مقابل مبلغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.