L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2919/2016 · 24/10/2016

حول تطبيق احكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أكتوبر 2016. لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركة ***** يتمثل في بيع قطع غيار السيارات المستعملة وأنه في إطار بتة قامت بها إدارة الديوانة التونسية، اقتنيتم قطع غيار سيارات مستعملة مقابل مبلغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.