من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لتجارة التفصيل لقطع غيار السيارات المستعملة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تخضعون للأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطكم المتمثل في تجارة التفصيل لقطع غيار السيارات المستعملة ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.